دلالة فيه على المدعى لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو انما يجدي فيما إذا شك في ان هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا» (١).
وظاهر كلامه هذا مفروغية القاعدة بين الجميع ، وبحيث لا يتطرق إليه إشكال ، ولو كان هناك إيراد ، فإنما هو تطبيقها على بعض الموارد التي يشك فيها.
٣ ـ وقال ان الاستدلال على أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه : «ويدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر عموم قولهم الناس مسلطون على أموالهم» (٢).
٤ ـ وقال في رسالته في قاعدة نفى الضرر المطبوعة في ملحقات مكاسبه وينبغي التنبيه على أمور : الأول ان دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها ـ الى ان قال : خلافا لما يظهر من بعض من عدهما من المتعارضين حيث انه ذكر في مسئلة تصرف الإنسان في ملكه مع تضرر جاره ان عموم نفي الضرر معارض بعموم الناس مسلطون على أموالهم.
ثمَّ أورد عليه بحكومة قاعدة نفى الضرر على قاعدة التسلط ، واستدل على الحكومة بجريان سيرة الفقهاء في مقامات مختلفة عليه منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات الأخر بقاعدة نفى الضرر مع وجود عموم الناس مسلطون على أموالهم (٣).
ويظهر من كلامه هذا تسالم القوم على هذه القاعدة في محلها وان قدموا قاعدة نفى الضرر عليها لحكومتها.
٥ ـ واستدل أيضا بها في طيات مكاسبه في أبواب «ضمان المثلي والقيمي» و «مسقطات خيار المجلس» و «احكام الخيار» وغيرها مما يطول المقام بذكرها
__________________
(١) المكاسب ـ البيع ص ٨٣.
(٢) المكاسب ـ البيع ص ٨٥.
(٣) ملحقات المكاسب ص ٣٧٣.