غير واحد منهم ، ان السيرة على حجية خبر الواحد في الموضوعات مردوعة ، بما ورد في ذيل رواية «مسعدة بن صدقة» من قوله «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة» (١).
حيث حصر ما يثبت به الموضوعات ، في «الاستبانة» (أي العلم) و «قيام البينة عليه» ولو كان خبر الواحد كالبينة معتبرا شرعا لبيّنة عليهالسلام لا محاله».
ثمَّ أجاب عنه : «أو لا بان الرواية ليست بصدد الحصر ، لوضوح ان النجاسة وغيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وبأخبار ذي اليد.
ثانيا : ان الرواية غير صالحة للرادعية لضعفها.
ثالثا : ان عدم ذكر اخبار العادل في قبال البينة والعلم انما هو لأجل خصوصية في مورد الرواية ، وهي ان الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة الى قاعدة اليد في مسألة الثوب ، ومن المعلوم انه لا اعتبار لاخبار العادل مع اليد.
ورابعا : البينة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة وما به البيان ، وهو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني» (٢).
وبعض ما ذكره وان كان لا يخلو عن اشكال مثل ما أفاده أخيرا ، لما مر عليك من ان البينة في مصطلح الاخبار بمعنى شاهدي عدل ، وقد أثبتنا ذلك بدليل قاطع ولكن في بعضها الأخر كفاية ، مثل عدم اعتبار سند رواية «مسعدة» وعدم كونها في مقام الحصر ، وسيأتي ان شاء الله في الجواب عن الإشكال الثاني ما ينفعك في المقام أيضا.
الثاني ـ ان خبر الواحد لو كان حجة في الموضوعات لم يبق حاجة الى البينة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٤ الحديث ٤.
(٢) التنقيح ج ١ ص ٣١٩.