فإن شيئا من هذه لا يدخل في ملك احد ، ولا يصح بيعه ولا شرائه.
كما انه لا يجوز تحصيل ما يباح ملكه من طريق معاونة الظلمة ، وأخذ الرشوة والغش والخيانة ، والسحر والشعبدة ، والقمار ، وتعليم ما يحرم تعليمه ، والفحشاء واللعب بآلات اللهو وغير ذلك مما يحرم فعله فان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
اما من ناحية طرق اكتسابها ، فلا شك انها مقيدة بقيود شتى كأن يكون تجارة عن تراض من دون اكراه ولا إجبار ، وصدور العقد عن البالغ العاقل المتمكن شرعا من التصرف في أمواله ، وكون البيع غير غرري ولا ربوي ، وغير ذلك من شروط البيع والشراء والهبة والمزارعة وغيرها ، بل وكذا بالنسبة إلى الحيازة والاحياء وأمثالهما مما ورد من طيّات أبواب الفقه.
وكذا عدم كون التسلط على المال موجبا للضرر على المسلمين كما سيأتي الإشارة إليه عن قريب ان شاء الله.
واما من ناحية المصرف فهو أيضا ليس مطلقا ، بل لا بد ان لا يكون فيه إسراف ولا تبذير ولا ان يصرف في وجوه المعاصي وطرق الفساد ، ولا الإضرار بالغير ، ولا بالنفس إجمالا.
والحاصل ان كون الإنسان مسلطا على أمواله يتقلب فيه كيف يشاء لا ينافي تقييده بقيود مختلفة من شتى الجهات ، بل احكام أبواب المعاملات على سعتها انما شرعت لبيان تلك القيود.
كما ان هذا العموم لا ينافي تعلق حقوق الفقراء وغيرهم بها على حسب ما ورد في أبواب الزكاة والخمس وغيرهما ، ولكن مع ذلك كلّه هي قاعدة عامّة تؤخذ بها ما لم يرد دليل على تخصيصه وتقييده ، وهي حجة في جميع أبواب المعاملات فيما لا يوجد هناك دليل خاص يخالفه.