ورواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز (١).
وما رواه أيضا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل (٢).
ورواها أيضا عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٣).
ومن طرق الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه بعنوان «المسلمون عند شروطهم» عن النبي صلىاللهعليهوآله (٤).
ورواه الترمذي أيضا في صحيحه في أبواب الاحكام بهذه العبارة : «والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا» (٥).
وقد رواه الأصحاب في أبواب المكاتبة أيضا.
مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق قال : «المسلمون عند شروطهم» (٦).
وفي معناه ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) في ذاك الباب بعينه.
وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان له
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٦ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٦ الحديث ٥.
(٤) صحيح البخاري ج ٣ ص ١١٩ كتاب التجارة الباب ١٤ باب أجر الثمرة.
(٥) رواه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج ٣ ص ٩٩.
(٦) الوسائل ج ١٦ أبواب المكاتبة الباب ٤ الحديث ٣.
(٧) الوسائل ج ١٦ أبواب المكاتبة الباب ٤ الحديث ٥.