أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبك حتى تؤدي ما عليك بشرط ان لا يكون لك الخيار على ابي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فأتاها في مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار «المسلمون عند شروطهم» (١).
فعلى ذلك ، الرواية مشهورة بين الفريقين ورويت من طرقنا بطرق كثيرة بعضها صحيحة وان كان بعضها غير صحيحة فإذا لا مجال للإشكال من جهة السنة.
واما من ناحية الدلالة فهو مبني على شمول الشرط لكل عقد ، ومن الواضح ان وقوف المؤمن أو المسلم عند شرطه بمعنى عدم مفارقته عنه وهو كناية عن الالتزام والوفاء به.
ولكن أورد عليه «تارة» من ناحية الصغرى بان الشرط يطلق على التزام كان مرتبطا بغيره فلا يشمل الالتزام الابتدائي ، ولا أقل من الشك في ذلك ، وفي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
واخرى من ناحية الكبرى بأنها لا تدل على أزيد من الرجحان لتعليقه على الايمان وان هو الا نظير قوله «المؤمن إذا وعد وفى».
ولكن كل ذلك ممنوع اما الأول فلانا لو سلمنا اختصاص الشرط بالالتزام الذي هو في ضمن التزام آخر ومرتبط به ، فلا أقل من الأخذ بالفحوى ، فاذا وجب العمل بالشرط الذي هو تابع لعقد فيجب العمل بنفس العقد بطريق أولى ، فإنه الأصل وهذا هو الفرع.
واما الثانية : فلان ظاهر الرواية الوجوب ، وقد علق في غير واحد من طرقه من العامة والخاصة على الإسلام ، لا على الايمان ، ومما يدل على الوجوب دلالة واضحة انه استدل في الروايات بهذه الفقرة على وجوب بما في مواردها من الشروط.
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ أبواب المكاتبة الباب ١١ الحديث ١.