بالمآل الى ما ذكرنا.
اما الإجماع فعدم جواز الاعتماد عليه في أمثال المقام ظاهر.
واما «قاعدة لا ضرر» فهي تعود الى ما عرفت فان الضرر ينشأ من أخذ مال المالك وقطع سلطته بغير اذن منه.
وكذا «على اليد» فان الضمان الحاصل عن تلف مال إنسان في يد آخر انما هو من ناحية احترام ماله ومقتضى ملكيته.
واما «الاقدام» فلا دليل على انه بمجرده يوجب الضمان ما لم يكن مزاحما لسلطنة الإنسان على ماله ، فإن الإقدام يرجع الى الدخول في أمر بقصد شيء ، ومن المعلوم ان مجرد قصد شيء لا يوجب الالتزام به ، ما لم يندرج تحت عقد أو إيقاع معتبر ، فلو أقدم إنسان على أخذ بعض المباحات الأصلية بقصد ان يكون مكلفا بأداء مثله أو قيمته الى شخص آخر ، فمن الواضح انه لا يوجب عليه شيئا ، كما انه لو كانت المسألة على عكس ذلك بان وضع يده على مال غيره لا بقصد الضمان ، بل بأن يكون له مجانا ، فان هذا القصد لا يؤثر شيئا بعد ان كان المال مال شخص آخر وكان وضع يده عليه بغير اذنه.
وبالجملة الإقدام بنفسها لا يوجب الضمان لا وجودا ولا عدما بل لا بد ان ينضم إليه إزالة سلطة إنسان عن ماله بغير رضاه ، وإذا انضم اليه هذا المعنى لم يحتج إلى الإقدام على الضمان.
هذا كله بالنسبة إلى أصل القاعدة واما «عكسها» وهو ان «كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فغاية ما يمكن ان يستدل عليه أمور :
أولها «الإجماع» وقد عرفت الكلام فيه.
هذا لو تمَّ دعوى الإجماع هنا ، وفيها تأمل.