ويؤكده قوله ويصير المبيع للمشتري فإن ظاهره عدم استقرار المبيع ما لم ينقض ثلاثة أيام ، ولازمه الانفساخ بالتلف ، فيعود المشتري الى ثمنه ، وبعبارة أخرى : ليس في كلام الامام عليهالسلام اثر من ضمان المبيع ببدله ، بل ظاهر كلامه كون المبيع متزلزلا في زمن الخيار ، والاستناد الى ذلك لازمه انفساخ هذا البيع المتزلزل بتلف المبيع.
ومنها ـ ما هو أوضح من ذلك وهو قوله في مرسلة «ابن رباط» عن أبي عبد الله عليهالسلام : ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع (١).
فإن التعبير بكونه من مال البائع لا يستقيم الا بانفساخه آنا ما قبل التلف ، حتى يعود كل منهما الى ملك مالكه ، فيكون تلف المبيع من ملك البائع.
ومنها ـ وحدة التعبير في هذه القاعدة ، وقاعدة «تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه» بعد كون المراد من الضمان في تلك القاعدة هو الضمان بالمسمى قطعا فيكون المراد منه في محل الكلام هذا المعنى أيضا فتأمل.
وأوضح من ذلك كله ما عرفت في بيان مفاد هذه القاعدة ومدركها ، بعد اختصاصها بالحيوان وشبهه ، من انه قد يكون حياة الحيوان متزلزلا وحينئذ لا مالية له واقعا ، وان كان في نظر من لا يعلم ذلك بل يظن استقرار حياته مالا ، وان الشارع المقدس جعل هذا الخيار ليتبيّن الحال ، فلو تلف كانت المعاملة واقعة على شيء لا مالية له في الواقع ، فلا بد من رجوع الثمن إلى المشتري فراجع وتأمل ما تلوناه عليك سابقا تجده وافيا بإثبات المطلوب.
ومن هنا تعرف النظر في كلام العلامة في التذكرة حيث قال :
«مسألة» : لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا ، وان كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع ، وتجب القيمة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٥.