على ما تقدم ، وقال الشافعي ان تلف بعد القبض ، وقلنا الملك للبائع انفسخ البيع ، لأنا نحكم بالانفساخ عند بقاء يده ، فعند بقاء ملكه اولى ، فيسترد الثمن ، ويغرم للبائع القيمة ، وان قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان ، أو قولان : أحدهما انه ينفسخ أيضا لوصول الهلاك قبل استقرار العبد ، وأصحهما انه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض (١).
والعمدة ان الذي يظهر من الأصحاب ان هذا الضمان كبقاء الضمان الموجود قبل القبض فيكون من جنسه.
قال العلامة الأنصاري في مكاسبه : «ان ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيدين الثانيين ، ان المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل الى غيره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه ، وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف ، وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد في الدروس وبالقبض ينتقل الضمان الى القابض ما لم يكن له خيار حيث ان مفهومه انه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان اليه بل يبقى على حاله الثابت قبل القبض (انتهى).
فهذا الضمان ضمان معاملي لا غير.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ج ١ احكام الخيارات ص ٥٣٥.