بأبي حنيفة وافتى بأنه لا يرى عليه شيئا لأن ضمانه في هذه المدة كان على المستأجر فخراجه ومنافعه له! (١).
استنادا الى ما رووه من طرقهم من ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في بعض قضاياه بان «الخراج بالضمان».
لكن الذي يتراءى من كلمات بعض الأصحاب في الاستناد بهذه القاعدة انهم يقتصرون فيها بأبواب البيوع وما أشبهها وإليك شطر من كلماتهم :
١ ـ قال شيخ الطائفة في «الخلاف» : إذا حصل من البيع فائدة من نتاج أو ثمرة قبل القبض ثمَّ ظهر به عيب كان ذلك قبل العقد كان ذلك للمشتري ، وبه قال الشافعي ، وقال المالك : الولد يرده مع الام ولا يرد الثمر مع الأصول ، وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب.
ثمَّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وروت عائشة ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى ان الخراج بالضمان ، ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة فهو على عمومه (٢).
أقول : اما قول أبي حنيفة بسقوط رد الأصل بالعيب لا ينافي ما حكى عنه من قوله بعموم الخراج بالضمان كما لا يخفى.
وقال في المسألة ١٧٦ : إذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثمَّ وجد بالأم عيبا فإنه يرد الام دون الولد ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : له ان يردهما معا لأنه لا يجوز ان يفرق بين الام وولدها فيما دون سبع سنين والأول أصح عندهم ، دليلنا عموم قوله «الخراج بالضمان» (٣).
__________________
(١) راجع الحديث ١ من باب ١٧ من أبواب الإجارة من المجلد ١٣ من الوسائل.
(٢) كتاب الخلاف البيوع المسألة ١٧٤ ج ٢ ص ٤٧.
(٣) كتاب الخلاف البيوع المسألة ١٧٦ ، ج ٢ ص ٤٧.