السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، وتكون المرأة خلية فتأمل.
٨ ـ ومثله ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج (١).
والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة ، ولعل قوله لغير عدة خطأ ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري ، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية ، نظرا الى كونه طلاقا بائنا عندهم.
٩ ـ ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج ولا تترك (٢).
والكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.
١٠ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الاحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون (٣).
١١ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليهالسلام عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى ، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال : خذه (٤).
فإن أخذ الاخوة والأخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣٠ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣١ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٦.