وعموم الحديث نظرا الى ذيله ظاهر.
٥ ـ ما رواه علي بن محمد قال سألته عليهالسلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليهالسلام يجوز لكم ذلك ان شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم (١).
ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز ، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة اليه ان شاء الله.
٦ ـ ما رواه عبد الله بن محرز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، قال المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والام شيء فقلت انا قد احتجنا الى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة عارفة ، قال فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة ، فقال ان على ما جاء به «ابن محرز» لنورا ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه (٢).
هذا والحديث وان كان عاما في ناحية الحقوق المالي ، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد ، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.
وهناك روايات اخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي :
٧ ـ ما رواه عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج (٣).
فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير
__________________
(١) التهذيب ج ٦ كتاب القضاء الحديث ٢٧.
(٢) التهذيب ج ٩ أبواب ميراث الاخوة والأخوات الباب ٢٩ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣٠ الحديث ٣.