روي عن أبي الحسن عليهالسلام انه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك (١).
والظاهر ان السائل هو «الحسن بن محمد» والمسئول عنه هو «جعفر بن سماعة» وليس فيه نقل لكلام المعصوم ، نعم استدل هو في ذيل كلامه الى ما مر من رواية علي بن أبي حمزة ، فلا يكون حديثا آخر غير ما مر سابقا.
٣ ـ ما رواه جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي : ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (٢).
وظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق ، فلو ان المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له ، ولا بد من نهيه عن ذلك.
ولكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم ، وعلى كل حال التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.
٤ ـ ما رواه عبد الله بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال ان كان من إخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ١١.