وهي على قسمين : «روايات عامة» و «روايات خاصة» وردت في موارد معينة لا عموم فيها.
نذكر من كل واحد ما عثرنا عليه :
١ ـ ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة انه سأل عن أبي الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة ، أيتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك (١).
والمقصود منها ان المخالفين كانوا يطلقون في مجلس واحد ثلاث طلقات ، أو غير ذلك مما هو باطل عندنا ، ثمَّ كان بعض أصحابنا يبتلى بنكاح مثل هذه النساء اللاتي كانت خلية وفق مذهبها ، ومزوجة وفق مذهبنا ، فكان يسئلون الأئمة عليهمالسلام من ذلك ، وكانوا يجيبونهم بصحة طلاقهن ، وجواز نكاحهن ، أخذا بمقتضى مذهبهن وإلزاما لهن بما الزمن به أنفسهن.
هذا ولكن قد يستشكل في عموم الرواية بأن قوله «من ذلك» يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق ، اللهم الا أن يقال ان الاستناد إلى الإلزام دليل على ان المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصية للمقام ، فالغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدا.
ولكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني ، وسيأتي ان ذلك لا يوجب إشكالا في البحث فان الروايات متكاثرة متضافرة.
٢ ـ ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (وفي نسخة التهذيب الحسن ابن سماعة) انه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم ، فقلت له ألست تعلم ان علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟! فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ٥.