٢ ـ شمول رواية «عقبة بن خالد» له فان قوله عليهالسلام في ذيل الرواية «فإذا أخرجه من بيته (اي أقبض البائع المتاع) فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه» ان المشتري ضامن للثمن بعد قبض المثمن.
وأورد عليه بأمور : أحدها ـ ان رواية «عقبة» انما تدل بعد القبض.
ثانيها ـ انه يمكن حملها على كون الثمن كليا كما هو الغالب ، والضمان أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع.
ثالثها ـ انه لا جابر لهذه الرواية الضعيفة بالنسبة الى ذلك (وان تمت دلالتها بالنسبة إلى المبيع لانجبارها كما عرفت) «انتهى» (١).
هذا ولكن العمدة من إشكالاته هو الإشكال الأول لأن كون الثمن كليا خلاف ظاهر الحديث جدا ، لأنه لا معنى حينئذ لضمان المشتري لحق البائع حتى يرد ماله إليه ، فإن هذا كالصريح في كون الثمن شخصيا ، بل لا يتصور التلف في الثمن الكلي ، وكذا التفكيك في العمل بين الفقرتين مشكل بل قد يظهر منهم العمل بهما كما عرفت.
ولكن هنا «اشكال آخر» يرد على الاستدلال بالرواية وهو ان كون المشتري ضامنا لحق البائع حتى يرد ماله اليه لا يدل على كون تلف الثمن من ماله ، ليكون ملازما للفسخ من حينه أو من الأصل ، بل لعل الضمان هنا انما هو بالمثل أو القيمة ، والوجه فيه عدم العذر للمشتري بعد قبض المتاع في تأخير أداء الثمن.
فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف.
٣ ـ «إلغاء الخصوصية» عن حكم المثمن وتنقيح المناط فيه ، بان يقال : ان العلة لانفساخ البيع انما هو عدم استحكامه قبل القبض ، وهذا أمر مشترك بين الثمن والمثمن ، والانصاف ان هذا أيضا تخرص على الغيب ، وقول بلا دليل.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٢٣ ص ٨٥.