٥ ـ ومنها ما ورد في أبواب اللقطة أيضا في باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، مثل ما عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت! (١).
والمعنى ـ والله العالم ـ ان مجرد الابصار لا يكون مصداقا للحيازة ، فحظ العين هو الرؤية فقط ، والحيازة انما هي بالأخذ فمن أخذها فهو له ، لأن الحيازة حاصلة به فهو لأخذه.
وهذا حديث عام دال على ملكية المباحات بأخذها ، والسلطة عليها وحيازتها.
٦ ـ ومثله في خصوص الطير ما عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال إذا عرف صاحبه رده عليه ، وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وان جاءك طالب لا تتهمه رده اليه (٢).
دل على ان الطير الذي يصيده الإنسان حيا على أقسام :
تارة لا يستوي جناحاه ، والظاهر انه بمعنى قطع شيء من جناحيه ، بالمقراض حتى لا يقدر على الفرار ، وهو أمارة الملكية لغيره ، فلا يجوز أخذه بعنوان الملكية ، ويجب على آخذه رده الى صاحبه مهما وجده.
واخرى يستوي جناحاه ، وليس عليه امارة الملك ، فيأخذه ، ولكن ان عرف صاحبه فعليه أيضا رده اليه.
وثالثة يستوي جناحاه ولكن يجيء طالب يطلبه ممن لا يكون متهما في قوله فاللازم رده إليه.
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ كتاب اللقطة الباب ١٥ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج ١٧ كتاب اللقطة الباب ١٥ الحديث ١.