الأمن سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر (١).
وهي وان كانت أعم من سابقها لعدم تقييدها بالإتلاف ، بل تشمل بعمومها للتلف والإتلاف معا ، ولكن الجواب منها هو الجواب عن الطائفة السابقة ، من إمكان حملها على قاعدة «من له الغنم» أو على «ولاية الحاكم» وان أبيت عن جميع ذلك فهي تخصيص في قاعدة عدم ضمان الأمين لا مضاد لها بعمومها.
٤ ـ الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم والذهب والفضة مثل ما رواه عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تضمن العارية ، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان ، الا الدنانير ، فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا (٢).
وفي معناها روايات أخر في نفس ذاك الباب صرح في بعضها بعنوان الدراهم أو الدنانير وبعضها الأخر بعنوان الذهب والفضة.
ولكن الأمر فيها أيضا سهل ، لان تخصيص قاعدة «عدم ضمان الأمين» في بعض مواردها أدلة خاصة لا ينافي عمومها في غير تلك الموارد ، فقد تكون مصلحة في التخصيص في مثل الذهب والفضة مما يحتاج الى التحفظ الشديد ، بحيت لو لم يكن المستعير ضامنا لا يتحفظ عليه كل التحفظ ، فالشارع رأى المصلحة في تضمينه في خصوص هذا المورد ، ولا يمكن التعدي إلى غيره.
هذا كله إذا لم نقل بأن إطلاق الذهب والفضة في هذه الروايات محمول على الدرهم والدينار ، وعاريتهما كناية عن الاقتراض ، لعدم كون العارية في الدرهم والدينار معمولا بين الناس ، وحينئذ يخرج هذا العنوان عن محل الكلام بالتخصص لا بالتخصيص ، وتمام الكلام فيه في محله.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ أحكام العارية الباب ٣ الحديث ١.