بالمسألة بل هما خارجان عن عنوان الغرور وان ذكرهما بعض عند ذكر الاقسام هنا إذا عرفت هذا فاعلم :
أما الصورة الاولى فلا شك في دخولها في القاعدة ، بل وفي قاعدة التسبيب فالغار فيها ضامن لما تضرر المغرور به ، لصدق عنوان الغرور عليه أولا ، وإسناد الإتلاف إليه ثانيا.
ولكن هل المالك يرجع الى الغار بلا واسطة ، أو يرجع الى المغرور ثمَّ المغرور يرجع الى من غره؟ فلو قلنا بالأول فالمسألة في الواقع خارجة عن باب الغرور لعدم وجود الضمان بالنسبة الى غير الغار ، وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله.
واما الصورة الثانية فهي القدر المتيقن من قاعدة الغرور ، بل هي المصداق المصرح به في روايات الباب لا سيما التدليس في النكاح ، فكلما كان الغار سببا لتضرر المغرور وكان الأول عالما والثاني جاهلا فللمغرور ان يرجع الى من غره ويأخذ ما تضرر به منه.
واما الصورة الثالثة ففيه وجهان : من جهة ان فعله لم يكن سببا لغروره بل كان مغرورا من قبل ، ومن انه من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد يمكن استناد المعلول الى كل منهما ، والثاني لو لم يكن أقوى ، لا أقل من انه أحوط.
واما الصورة الرابعة فالظاهر عدم صدق عنوان الغرور بما عرفت له من المعنى اللغوي والعرفي. وبما يظهر من موارد استعماله ، عليه ، ولكن لا يبعد شموله له ملاكا وان لم يشمله عنوانا.
هذا كله إذا لم يكن مصداقا للتسبيب كمن قدم طعاما جاهلا بغصبيته الى غيره فأكله لصدق عنوان الإتلاف عليه هنا وان لم يصدق عليه عنوان الغرور.