والانصاف رجوع الجميع الى معنى واحد في الغالب كما ذكره السبزواري في الكفاية (١) والمحقق القمي في جامع الشتات (٢). انما الكلام في موارد تظهر النتيجة بين هذه الأقوال كما ذكروه في مسألة إسلام الزوجين قبل الدخول ودعوى الزوج التقارن في الإسلام يبقي الزوجية ، والزوجة التعاقب لينفسخ ، فالتقارن موافق للأصل ، والتعاقب مخالف له ، لأن أصالة تأخر الحادث تقتضي ذلك لكن التعاقب هو الظاهر لندرة وقوع التقارن فيختلف مورد التعريفين.
والانصاف انه لا يهمنا وجود القولين في المسألة كما يظهر من بعضهم أو ثلاثة أقوال كما يظهر من بعض آخر أو رجوع الأقوال إلى واحد كما عرفت من بعضهم بعد عدم ورود دليل تعبدي في المسألة ، ولزوم حمل الروايات المتضافرة أو المتواترة الواردة في لزوم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، على ما يستفاد من معنى هاتين اللفظتين عرفا.
والحاصل ان المدعى هو الذي يدعى شيئا من الأخر ويطلب منه ، ويلزمه إقامة حجة على مدعاه ، بحيث إذا لم يقم حجة لا يقبل قوله ، فهذا هو الذي يستفاد من محتوى هذا اللفظ في العرف واللغة ، ولعل التفاوت بين التعاريف كان أول الأمر من قبيل اختلاف التعبير ، ثمَّ حسبوا لزوم الجمود على هذه التعابير ومن هنا نشأ القولان أو ثلاثة أقوال أو أكثر. ولكن الأمر بحمد الله ظاهر لا سترة عليه.
وعلى كل حال المنكر أو المدعى عليه هو مقابل هذا وهو الذي لا يطلب منه حجة ولا يؤخذ منه شيء بدون إقامة البينة ، نعم اليمين حق المدعى عليه إذا لم يكن بينة.
__________________
(١) كفاية الأحكام للسبزواري ص ٢٧٤.
(٢) جامع الشتات ج ٢ ص ٦٨٣ كتاب القضاء.