وهكذا الحكم بالنسبة إلى اللواط فإنه أيضا مجمع عليه بين الأصحاب ، وان لم يرد فيه رواية صريحة ، ولكن استدل الأصحاب هنا بما ورد في صحيحة «مالك بن عطية» عن ابن عبد الله عليهالسلام من اعتبار اقرارات اربع وعدم كفاية إقرار واحد بل ولا ثلاثة (١).
فإن المترائى من أحاديث الإقرار في أبواب الزنا ان كل إقرار يقوم مقام شهادة فإذا اعتبر الإقرار أربع مرة فلا بد من اعتبار اربع شهود ، لا سيما مع كون الإقرار أولى من الشهادة في هذه الأبواب كما لا يخفى ، ولذا يكفي في أبواب الحقوق الإقرار مرة واحدة ، مع ان الشهادة فيها لا تكون الا باثنين ، فاذا لم يثبت اللواط بأقل من اربع اقرارات لا يثبت بأقل من اربع شهود بطريق اولى.
والحاصل ان الحكم في هذا الباب مما لا يقبل الإنكار ولا كلام فيه عندهم.
وهكذا الكلام في المساحقة ، فإن المعروف فيها أيضا عدم اعتبار الأقل من أربعة شهود ، بل ادعي الإجماع عليه في كشف اللثام ، وذكر في الجواهر ان المسألة مفروغ عنها ، وان حكي عن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان من كفاية الإقرار مرتين وشهادة العدلين ولكنه ضعيف.
لما ورد في الروايات انه هو الزناء الأكبر الذي أحدثه بنت إبليس كما أحدث أبوها اللواط (٢) بل وفيها ما دل على انه كاللواط في الرجال (٣).
وما دل على ان حدها حد الزاني (في غير المحصن مائة جلدة وفي المحصن الرجم) (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ أبواب حد السرقة الباب ١٩ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ج ١٨ أبواب النكاح المحرم الباب ٢٤ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود أبواب حد السحق الحديث ٢.
(٤) الوسائل ج ١٨ أبواب حد السحق الباب ١ الحديث ١.