عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «حُرّم قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو اُحلّ ، وفنائهم وفساد التدبير» (١) .
[ ١٠٧٢ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم بن عبدالله ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه عليهمالسلام ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليهالسلام يقول : «قتل النفس من الكبائر ؛ لأنّ الله عزوجل يقول : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (٢) » (٣) .
ـ ٤٩٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها حُرّم عقوق الوالدين
[ ١٠٧٣ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه : «حرّم الله عقوق الوالدين لِما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عزوجل ، والتوقير للوالدين ، وتجنّب كفر النعمة ، وإبطال الشكر ، وما يدعو من ذلك إلى قلّة
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٣ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ٥٦٥ / ٤٩٣٤ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار١٠٤ : ٣٧٠ / ٥ .
(٢) سورة النساء ٤ : ٩٣.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٨ / ٧ ، و١٠٤ : ٣٧١ / ٦.