الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى ثمن» (١) .
ـ ٥٢٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته :
ما أتيتني وأنت عذراء لم يكن عليه حدٌّ
[ ١١٢٧ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرأته : ما أتيتني وأنت عذراء ، قال : «ليس عليه شيء (٣) ، قدتذهب العذرة من غير جماع» (٤) .
ـ ٥٢٥ ـ
باب علّة المهر ووجوبه على الرجال
[ ١١٢٨ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : قال : علّة المهر ووجوبه على الرجال ، ولايجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ ، قال :
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٣ / ٢.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لكنّه يُعزَّر إن أراد الكناية. (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، و١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ / ٨.