ـ ٥٩٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا قذف الزوج
امرأته كانت شهادته أربع شهادات وإذا قذفها
غير الزوج جُلد الحدّ
[ ١٢٨٦ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليهالسلام فقلت : كيف صارالزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جُلد الحدّ وإن كان أباها أو أخاها ، قال : «سئل جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن هذا ، فقال : لأنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنّها فاعلة ، فإن قال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنّه يجوزللزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلهاولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، فإن قال : لم اُعاين ذلك صار قاذفاًوضُرب الحدّ إلاّ أن يقيم عليها البيّنة ، وغير الزوج إذا قذفها وادّعى أنّه رأى ذلك قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متّهم في رؤياك ، فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة ، فلابُدّ من أدبك الذي أوجبه الله عليك ، وإنّما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد