وإيضاع الإبل (١) ، فأفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله بالسكينة والوقار والدعة ، وأفاض بذكر الله عزوجل والاستغفار وحركة لسانه» (٢) .
ـ ٤٥٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها يقام الحدّ على الجاني في الحرم
ولا يقام على الجاني في غير الحرم إذا فرّ إلى الحرم
[ ٩٦٤ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، يقام عليه الحدّ؟
قال : «لا ، ولا يُطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة» (٤) .
__________________
وورد أيضاً في حاشيتهما : الظاهر ما في التهذيب كما يظهر من عنوان الباب أيضاً ، ويمكن أن يتكلّف على نسخة الكتاب بأن يكون المراد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله إنّما وافق معهم في أصل الإفاضة لا في كيفيّتها ، ويكون «لأنّهم» تعليلاً للحصر المفهوم من «إنّما» على ماوجّهنا الحصر ، كذا خطر بالبال ، والله أعلم. (م ق ر رحمهالله).
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : وضع البعير وغيره : أي : أسرع في سيره. الصحاح ٣ : ٥٩٨ / وضع.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٦٧ / ٥.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٥ / ٢١٤٨ ، وكذا القمّي في تفسيره