كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «حرّم الله (١) أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أوّل ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله ؛ إذاليتيم غير مستغن ، ولامحتمل لنفسه ، ولاقائم بشأنه ، ولاله مَنْ يقوم عليهويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة مع ما خوّف الله عزوجل من العقوبة في قوله عزوجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا (٢) مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه ) (٣) ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام : إنّ الله عزوجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم ، لِما وعد الله فيه من العقوبة ، مع مافي ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاءحتّى يتفانوا» (٤) .
ـ ٤٩٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها حُرّم الفرار من الزحف
والتعرّب بعد الهجرة
[ ١٠٨٠ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ،
__________________
(١) كلمة «الله» أثبتناها من «ح».
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الشرط مع الجزاء صلة لـ ( الَّذِينَ ). (م ق ر رحمهالله).
(٣) سورة النساء ٤ : ٩.
(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٤ ضمن الحديث ١ ، الباب ٣٣ ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ٥٦٥ / ٤٩٣٤ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ / ٨.