قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها؟ قال : «لا بأس به ، إنّما قال الله عزوجل : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) والجلد لايؤكل ولايُطعم» (٢) .
ـ ٤٤٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ لا (٣) يجد
ثمن الأُضحيّة أن يستقرض
[ ٩٥١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأُمّ سلمة ـوقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي مااُضحّي به فأستقرض واُضحّي؟ قال ـ : فاستقرضي ، فإنّه دَيْنٌ مقضي» (٤) .
__________________
(١) سورة الحجّ ٢٢ : ٢٨ و٣٦.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٠ ذيل حديث ٢١٣٦ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٢ / ٢٢ ، و٩٩ : ٢٩٧ / ٢١.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : لم.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٣ ذيل حديث ٢١٩١ ، وأورده ابن طاووس في إقبال الأعمال : ٧٥٨ ، مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل ٦٦ : ٤٢ / ٢٢ ، و٩٩ : ٢٩٧ / ١٩ .