وروي : أنّه يأكل الميتة ؛ لأنّها أُحلّت له ولم يحلّ له الصيد (١) (٢) .
ـ ٤٥٩ ـ
باب علّة كراهة المقام بمكّة
[ ٩٦٩ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٤) ، فقال : «كلّ ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإنّي أراه إلحاداً ، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم» (٥) .
__________________
(١) أورده العيّاشي في تفسيره ٣ : ٢٨ / ٢٤٣٩ مرسلاً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٢ ، باختلاف سنداً ومتناً ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيّاشي في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ / ٢١ و٢٢.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : إذا ردّد المُحرم بين الصيد والميتة ، ففيه أقوال ، قال المفيدوالمرتضى : يأكل الصيد ويفدي ، وأطلق آخَرون أكل الميتة. وقيل : إن أمكنه الفداءيأكل الصيد ، وإلاّ الميتة.
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنّها تحتمل أحد شيئين :
أحدهما : أن يكون محمولاً على ضرب من التقيّة; لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة.
والثاني : أن يكون متوجّهاً إلى مَنْ وجد الصيد غير مذبوح ، فإنّه يأكل الميتة ويخلّي سبيله . وإنّما قلنا ذلك; لأنّ الصيد إذا ذبحه المُحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذاكان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ، ولا يذبح الحيّ ، بل يخلّيه.
وأجاب عنه في التهذيب أيضاً على مَنْ لم يتمكّن بالفداء. (م ق ر رضياللهعنه ).
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) سورة الحجّ ٢٢ : ٢٥.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ٢٣٣٠ ، وأورده الكليني في