اُصيبت بزوجها وتوفّي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهُر في ترك الجماع ، فمن ثَمّ أوجب عليها ولها» (١) .
[ ١١٥٠ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لأيّ علّة صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهُر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهُر وعشراً؟
قال : «لأنّ حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهُر ، وحرقة المتوفّى عنهازوجها لا تسكن إلاّ بعد أربعة أشهُر وعشراً» (٢) .
ـ ٥٤١ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا تحلّ الملاعنة
لزوجها الذي لاعنها أبداً
[ ١١٥١ / ١ ] أخبرني (٣) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ١١ / ١٠٨٢ مع زيادة في صدر الحديث ، والكليني في الكافي ٦ : ١١٣ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٥ ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ١١.
(٢) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٩٢ ٢٩٣ مرسلاً ومقطوعاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٥ / ١٣.
(٣) في «ل» : أخبرنا.