أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : «يُجلد الغلام دون الحدّ ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً» ، قيل : فإن كانت محصنةً؟ قال : «لا تُرجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً لرُجمت» (١) .
ـ ٥٨٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها يُجلد قاذف المستكرهة
[ ١٢٣٨ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها فقذف رجل ابنها ، فقال : «يُضرب القاذف الحدّ ؛ لأنّها مستكرهة» (٣) .
ـ ٥٨٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يُجلد الغلام
الذي لم يحتلم إذا قذف
[ ١٢٣٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٧ / ٥٠٠٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤١ / ٢٢.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ / ٩.