ـ ٥٢٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجوز أن يتزوّج
في الشكّاك ولايجوز أن يزوّجوا
[ ١١٣٤ / ١ ] أبي رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «تزوّجوا في الشكّاك ولاتزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه» (١) .
ـ ٥٣٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها لايجوز أن يجامع
الرجل وفي البيت صبيّ
[ ١١٣٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّدالجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : «لايجامع الرجل امرأته ولاجاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورثه الزنا» (٢) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٨ / ٤٤٢٦ ، وأورده أحمد بن محمّد ابن عيسى في نوادره : ١٢٨ / ٣٢٧ ، والكليني في الكافي ٥ : ٣٤٨ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، بسند آخَر ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٨٠ / ٢٣.
(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٦ / ١١١٣ ، والكليني في الكافي ٥ : ٤٩٩ / ١ ،