أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب» (١) .
ـ ٦٠١ ـ
باب العلّة التي من أجلها يُقتل ساحر
المسلمين ولا يُقتل ساحر الكفّار
[ ١٢٨٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر المسلمين يُقتل ، وساحر الكفّارلا يُقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولِمَ لا يُقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان».
وروي : أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد (٢) .
ـ ٦٠٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها يُقتل المحدود
في الزنا وشرب الخمر في الثالثة
[ ١٢٨٩ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٤ / ٥٠٥١ ، والكليني في الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٧ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٢٣٩ / ١٨٤٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٨ / ٨٧ باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٨٢ / ٢.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٧ / ٤٩٣٨ ، وأورده محمّد بن محمّدالأشعث الكوفي في الجعفريّات : ٢١٥ / ٨٢١ ، ولم يرد فيهما ذيل الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٢١٢ / ٩.