ـ ٤٩٩ ـ
باب علّة تحريم الربا
[ ١٠٨٣ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي بشر (١) ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن علّة تحريم الربا ، قال : «إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربالتفرّ الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء ، فيتّصل (٢) ذلك بينهم في القرض» (٣) .
[ ١٠٨٤ / ٢ ] أخبرني (٤) عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن ثابت ، قال : حدّثنا عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إنّما حرّم الله عزوجل الربا لئلاّ يمتنعوا من اصطناع المعروف» (٥) .
[ ١٠٨٥ / ٣ ] وعنه قال : حدّثنا أبو القاسم بن جميل ، قال : حدّثني (٦)
__________________
(١) في «ن ، ح» : أبي بشير.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي الفقيه : فيبقى ، وفي بعض نُسخها : فينتفي ، وعلى الأوّل اسم الإشارة راجع إلى التحريم كما في الأصل ، وعلى الثاني إلى الربا ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٧ / ٤٩٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١١٩ / ٢٤.
(٤) في «ع» : أخبرنا.
(٥) أورده الكليني في الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ (باب الربا) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٢٥.
(٦) في «س» : حدّثنا.