عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّما حرّم الله الربا ؛ لئلاّ يذهب المعروف» (١) .
[ ١٠٨٦ / ٤ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله :
«علّة تحريم الربا إنّما نهى الله عزوجل عنه لِما فيه من فساد الأموال ؛ لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخَرباطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس (٢) على كلّ حال على المشتري وعلى البائع ، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يُدفع إليه ماله لِما يتخوّف عليه من إفساده حتّى يؤنس منه رشداً ، فلهذه العلّة حرّم الله الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين يداً بيد.
وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة لِما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرَّم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها ، ولم يكن ذلك منه إلاّ استخفافاًبالمحرِّم للحرام (٣) ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.
وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض وصنائع المعروف ، ولِما في ذلك
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٦ / ٤٩٣٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٢٠ / ٢٦.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الوكس : النقص. النهاية لابن الأثير ٥ : ١٩٠ / وكس.
(٣) في «ش» والبحار : والحرام ، بدل : للحرام.