كتاب الله لحرّم حرام الله» (١) .
ـ ٤٨٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار شرب
الخمر أشرّ من ترك الصلاة
[ ١٠٦٦ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار (٢) ، قال : سأل رجل أباعبدالله عليهالسلام عن شرب الخمر أشرّ أم ترك الصلاة؟ فقال : «شرب الخمر أشرّ من ترك الصلاة ، وتدري لِمَ ذلك؟» قال : لا ، قال : «يصير في حال لايعرف الله عزوجل ، ولا يعرف مَنْ خالقه» (٣) .
ـ ٤٨٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها أُحلّ
ما يرجع إلى الثُّلث من الطلاء (٤)
[ ١٠٦٧ / ١ ] حدّثنا أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : ٣٩١ / ١٢ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٣٣ / ٢٢.
(٢) في «ش ، ج» : والبحار : بشّار .
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٧٠ / ٤٩٤٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١ باختلاف ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ : ٤٥٣ / ١٥٦٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٣٣ / ٢٣.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطلاء بالكسر والمدّ : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهوالرُّبُّ . النهاية لابن الأثير ٣ : ١٢٤ / طلا.