يمين» (١) .
ـ ٦٠٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها يُضرب العبد
في الحدّ نصف ما يُضرب الحرّ
[ ١٢٨٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : حدّثنا محمّد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، أو عن بريد العجلي الشكّ من محمّد بن سليمان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : عبد زنى ، قال : «يُضرب نصف الحدّ» (٢) ، قال : قلت : فإن عاد ، قال : «لا يزاد على نصف الحدّ» ، قال : قلت : فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال : «نعم ، يُقتل في الثامنة (٣) إن فَعَل ذلك ثمان مرّات» ، قلت : فما الفرق بينه وبين الحُرّ وإنّما فعلهما واحد؟ قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرقّ وحدّ الحُرّ» ، قال : ثمّ قال : «وعلى إمام المسلمين (٤)
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ١١ / ١٠٨٢ ، والكليني في الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٦ ، وابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٩٣ مرسلاً وباختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٤ : ١٧٦ ـ ١٧٧ / ٥.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا في حقوق الله ، أمّا في حقوق الناس كالقذف ففيها خلاف ، وأكثر الأصحاب على أنّ عليه الحدّ فيها كاملاً ، بل نُقل فيه الإجماع. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا قول المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى إنّه يُقتل في التاسعة. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : اختاره بعض الأصحاب ، ونفى عنه الشهيد الثاني في الشرح البُعْدَ . (م ق ر رحمهالله).