ـ ٤٧٦ ـ
باب علّة كراهيّة (١) الكحل للمرأة المُحرمة
[ ١٠٠٧ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال : «لاتكتحل» ، قلت : بسواد ليس فيه طيب؟ قال : فكرّهه من أجل أنّه زينة ، وقال : «إذا اضطرّت إليه فلتكتحل» (٣) .
[ ١٠٠٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «لا تكتحل المرأة بالسواد ، إنّ السواد من الزينة» (٤) .
ـ ٤٧٧ ـ
باب علّة وجوب البدنة على المُحرم ينظر إلى
ساق امرأة أو إلى فرجها فيمني
[ ١٠٠٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن
__________________
(١) في «ج ، س ، ل» : كراهة.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٨ / ٥.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ باختلاف سنداً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٨ / ٦.