ـ ٥٥٢ ـ
باب علل نوادر النكاح
[ ١١٦٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأةً على حكمها ، قال : فقال : «لا يتجاوزبحكمها مهور آل محمّد عليهمالسلام اثنتا عشرة أُوقيّة ونشّ (١) ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة» ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمهورضيت بذلك ؟ فقال : «ما حكم بشيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً» ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : «لأنّه حكّمهافلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السُّنّة ، وأجزت حكم الرجل ؛ لأنّها هي حكمت وجعلت الأمر في المهر إليه ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلاً كان أوكثيراً» (٢) .
[ ١١٦٧ / ٢ ] وروي في خبر آخَر أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً ، فإنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها
__________________
(١) في «ح» زيادة : فهو جائز عليها.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٧٩ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ٤٠.