ـ ٥٤٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته
في مرضه ورثته ولم يرثها
[ ١١٥٧ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : ما العلّة التي إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار؟ قال : «هو الإضرار ، ومعنى الإضرار : منعه إيّاها ميراثها منه ، فأُلزم الميراث عقوبةً» (٢) .
ـ ٥٤٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يحلّ طلاق الشيعة
الثلاث لمخالفيهم ، وطلاق مخالفيهم يحلّ لهم
[ ١١٥٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : «إنّ طلاقكم
__________________
(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣١١ / ٥٦٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥٣ / ٥٦.