الحقوق ، لشدّة حَصْبِ (١) المحصن ؛ لأنّ فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظّة لِما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث» (٢) .
[ ١١٥٦ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أيّهما أشدّ : الزنا ، أم القتل؟ قال : فقال : «القتل» ، قال : فقلت : فمابال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلاّ أربعة؟ فقال لي : «ما عندكم فيه ياأباحنيفة؟» قال : قلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر : إنّ الله أخرج في الشهادة كلمتين (٣) على العباد ، قال : قال : «ليس كذلك ياأبا حنيفة ، ولكنّ الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ؛ لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول» (٤) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أصابكم حاصب من السماء ، أي : عذاب. النهاية لابن الأثير ١ : ٣٧٩ / حصب.
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٩٨ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٦.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ مراده أنّه لم يصل إلينا إلاّ تعليل الشاهدين بأنّ الله تعالى لمّاقرّر في ثبوت الإسلام الشهادتين أي كلمتيهما قرّر في ثبوت سائر الحقوق شاهدين ، ويمكن أن يكون المراد أنّ عمر قائل بالشهادتين في جميع المواضع لهذه العلّة ، لكنّه بعيد ، وما ذكره عليهالسلام مبنيٌّ على الغالب من ثبوت قتل اثنين بشهادتهم ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ ـ ٣٩ / ١٨ ، و١٠٤ : ٣٠٢ / ٤.