ـ ٤٤٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجزئ في الهدي الجذع
من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز
[ ٩٥٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أدنى ما يجزئ في الهدي من أسنان الغنم؟
قال : فقال : «الجذع من الضأن» ، قال : قلت : الجذع من الماعز؟ قال : فقال : «لا يجزئ» ، قال : فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة فيه؟ قال : فقال : «لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقّح» (١) .
ـ ٤٤٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها سقط الذبح عمّن
تمتّع عن اُمّه ، وأهلّ بحجّة عن أبيه
[ ٩٥٧ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن الحسين بن
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧٠ / ١١٩٨ ، والكليني في الكافي ٤ : ٤٨٩ / ١ (باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز) ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٩٠ ، وفيها باختلاف في السند ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٨٧ / ٥٢.