أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبدالرحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلابأس» (١) .
[ ١١٢٢ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لاتنكح ابنة الأخ ولاابنة الاُخت على عمّتها ولاعلى خالتها ، وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والاُخت بغير إذنهما» (٣) .
ـ ٥٢١ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار
مهر السُّنّة خمسمائة درهم
[ ١١٢٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أباالحسن عليهالسلام عن مهر السُّنّة كيف صار خمسمائة درهم؟
فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لايكبّر مؤمن مائة
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨ / ١٠.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٢ / ٤٤٣٨ ، وأحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١٠٦ / ٢٥٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٤٢٤ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨ / ١١.