ـ ٥٢٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار مهر النساء
عند المخالفين أربعة آلاف درهم
[ ١١٢٥ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟» قلت : لا ، قال : «إنّ اُمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلىاللهعليهوآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثَمّ هؤلاء يأخذون به ، فأمّا المهر فاثنا عشر أُوقيّة ونشّ» (٢) .
ـ ٥٢٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل
أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها
[ ١١٢٦ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم ، وترقّق له
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٨ / ١٠٧٨ ، و٦١ / ١١٧٣ ، والكليني في الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ / ١١.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.