عمرةً ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ؛ لأنّه أعلن الإحرام بالحجّ» (١) .
[ ١٠٠٣ / ١٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن المُحرم يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : «يستوثق منها ، فإنّهاتمام الحجّة» (٢) .
[ ١٠٠٤ / ١٤ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المُحرم يأتي أهله ناسياً؟ قال : «لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة مَنْ أكل في شهر رمضان وهوناس » (٤) .
ـ ٤٧٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجب
الدنوّ من الهضبات بعرفات
[ ١٠٠٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٢١ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٢٩ / ١٦.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ١٤.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣١ / ذيل الحديث ٢٥٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧١ / ١١.