للولد ؛ لأنّ الولد موهوب للوالد في قول الله عزوجل : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (١) مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعوّ له ؛ لقول الله عزوجل : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه ) (٢) ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس الوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله إلاّ بإذنه أو بإذن الأب ؛ لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» (٣) .
ـ ٥٦٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها حُرّم على
الرجل جارية ابنه ، وأُحلّ له جارية ابنته
[ ١١٩٨ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : لِمَ يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وأُحلّ له جارية ابنته؟ قال : «لأنّ الابنة لاتنكح ، والابن ينكح ، ولا تدري لعلّه ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ، ويشبّ ابنه فينكحها ، فيكون وزره في عنق أبيه» (٥) .
__________________
(١) سورة الشورى ٤٢ : ٤٩.
(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥.
(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٣ / ٣.
(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٣ / ٤.