ذلك ، فقال : «لأنّ الكعبة بيت الله الحرم وحجابه ، والمشعر بابه ، فلمّا أن قصده الزائرون وقّفهم بالباب حتّى أذن لهم بالدخول ، ثمّ وقّفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلمّا نظر إلى طول تضرّعهم أمرهم بتقريب قربانهم ، فلمّا قرّبوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهّروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه أمرهم بالزيارة على طهارة».
قال : فقلت : فلِمَ كره الصيام في أيّام التشريق؟ فقال (١) : «لأنّ القوم زوّار الله وهُم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند مَنْ زاره وأضافه».
قلت : فالرجل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال : «مَثَل ذلك مَثَل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية ، فيتعلّق بثوبه يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه» (٢) .
ـ ٤٥٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يُكتب
على الحاجّ ذنب أربعة أشهر
[ ٩٦٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ،
__________________
(١) في «ج ، ح ، ل» : قال.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٧ ١٩٨ / ٢١٢٩ و٢١٣٠ ، وأورد نحوه الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ٨١ عن أميرالمؤمنين عليهالسلام مرسلاً ، وكذا ابن شهرآشوب في مناقبه ٢ : ٤٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل وكنز الكراجكي والمناقب في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٤ ـ ٣٥ / ١٢ و١٣.