لأنّهنّ إذانهين لا ينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمّد ذلك» (١) .
[ ١٣٤١ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام ، عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال : «لاتغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة (٣) » (٤) .
ـ ٦٢٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير
لمن أسره إذا عجز عن المشي
[ ١٣٤٢ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ،
__________________
(١) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٩ / ٤٦٣٦ ، والكليني في الكافي ٥ : ٥٢٤ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٥ / ٨.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه كناية عن الحيض ، أي : إذا حاضت ، أو
المراد بيان الملازمة بين التغطية عن الأجانب وعند الصلاة كما اُفيد. والأوّل عندي أظهر.(م ت ق رحمهالله).
(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨٢ / ١٠ ، و١٠٤ : ٣٥ / ١٦.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.