ـ ٥٥٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يؤاجر الأرض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة
والشعير ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضّة
[ ١١٧٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنّهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ، ويؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال : «العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير» (١) .
ـ ٥٥٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز تطويل
شعر الشارب والإبط والعانة
[ ١١٧٦ / ١ ] حدّثني (٢) محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لايطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه ، فإنّ الشيطان يتّخذها
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٦٧ / ٤.
(٢) في «س» : حدّثنا.