الثلاث لايحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً وهُم يوجبونها» (١) .
ـ ٥٤٨ ـ
باب علّة تحصين الأمة الحُرَّ
[ ١١٥٩ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السُّرِّيّة (٣) والأمة يطأهما ، تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : «نعم ، إنّما ذاك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال : «لا ، إنّماهو على الشيء الدائم عنده» (٤) .
قال محمّد بن عليّ مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٣ / ٢٨ ، الباب ٣٢ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٦ / ٤٤٢٠مرسلاً ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨٠ ، و٨ : ٥٩ / ١٩٣باختلاف يسير في السند والمتن ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار ١٠٤ : ١٥٢ / ٥٤.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) السُّرِّيَّةُ : الأمة التي بَوَّأْتَهَا بيتاً ، منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع والإخفاء; لأنّ الإنسان كثيراًما يُسرّها ويسترها عن الحرّة. الصحاح ٢ : ٦٨٢ / سرر.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ١٧٨ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١ / ٢٦ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٩ ـ ٤٠ / ٢٠.