أوّلاً ؛ لأنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس به».
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه» (١) .
[ ٩٤٩ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا عبدالله بن العبّاس العلوي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالله بن موسى ابن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليٍّ عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلواوادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام» يعني : الذي يُنبذ بالغداة ويُشرب بالعشيّ ويُنبذ بالعشيّ ويُشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام (٢) .
ـ ٤٤٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجوز أن تُعطى
الأُضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها
[ ٩٥٠ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ٤٥ و٤٦.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٨٦ / ٤٨ ، ورواه العامّة باختلاف ، وبأسانيد مختلفة ، انظر : مسند أحمد ٤ : ١١٩ / ١٣٠٧٥ ، والمصنَّف لعبدالرزّاق ٣ : ٥٧٢ / ٦٧١٤ ، وسنن أبي داوُد ٤ : ٦٥ / ٣٦٩٨ ، ومسند أبي يعلى ٦ : ٣٧٣ / ٣٠٧٧ ، والسنن الكبرى للنسائي٣ : ٦٩ / ٤٥١٨ و٤٥١٩.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.