الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيُرجم؟ قال : «لا» ، قلت : أُيفرَّق بينهما إذازنى قبل أن يدخل بها؟ قال : «لا».
وزاد فيه ابن أبي عمير : ولايحصن بالأمة (١) .
ـ ٥٢٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا زنت المرأة قبل دخول
الزوج بها فُرّق بينهما ولم يكن لها صداق
[ ١١٣٣ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمّدبن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بهاالزوج ، قال : «يُفرّق بينهما ولاصداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قِبَلها» (٣) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٠ / ٥٠٤٠ بدون الذيل ، والكليني في الكافي٧ : ١٧٩ / ٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٤.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٦ / ٤٤٥٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٧ بسند آخَر ، و١٠ : ٣٦ / ١٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٥.