الاُمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلىاللهعليهوآله زعم أنّ رسول الله سمر يد رجل إلى الحائط ، ومن ثَمَّ استحلّ الاُمراء العذاب» (١) .
[ ١٢٧٢ / ١٩ ] أبي (٢) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن موسى البجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيتواحد مائة إلاّ سوطاً أو سوطين» قلت : بلا بيّنة؟ قال : «ألاترى أنّه قال : ادرؤا ، لو كانت البيّنة (٣) لأتمّه» (٤) .
ـ ٥٩٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يكون بين أهل الذمّة معاقلة
[ ١٢٧٣ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهُم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حُرٌّ» (٦) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٠٣ / ١.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر للبيّنة ، أي لو كانت البيّنة مجروحة يدرأ الحدّ فكيف إذالم تقم أصلاً ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٩٣ / ١.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٦) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٤١ / ٥٣٠٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١.